ابن نجيم المصري
158
البحر الرائق
سهم الراجل ، ولو قال من جاء بألف فله ألفان فجاء بألف لا يعطى إلا ألف ، ولو قال من جاء بالأسير فله الأسير وألف درهم فإنه يعطى ذلك ، والفرق وتمام التفريعات في المحيط . والتنفيل إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه وهو من النفل وهو الزائد ومنه النافلة الزائد على الفرض ، ويقال لولد الولد كذلك أيضا ، ويقال نفله تنفيلا ونفله بالتخفيف نفلا لغتان فصيحتان . قوله : ( وينفل بعد الاحراز من الخمس فقط ) لأن حق الغير تأكد فيه بالاحراز ولا حق للغانمين في الخمس والمعطى من المصارف له والتنفيل منه إنما هو باعتبار الصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة ولذا قال في الذخيرة : لا ينبغي للإمام أن يضعه في الغني ويجعله نفلا له بعد الإصابة لأن الخمس حق المحتاجين لا الأغنياء فجعله للأغنياء إبطال حقهم اه . لكن تصريحهم بأنه تنفيل يدل على جوازه للغنى ، ومن العجيب قول الزيلعي لا يجوز للغني فإن